الشيخ عزيز الله عطاردي
300
مسند الإمام الرضا ( ع )
فقال : حرام ، قال : فقلت له : فما تقول جعلني الله فداك أن يشتري منه الأرض بكيل معلوم ، وحنطة من غيرها ؟ قال : لا باس . ( 1 ) 9 - عنه عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام أساله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ، ثم إن المتقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه ؟ وما يلزم المتقبل له ؟ قال : فكتب عليه السلام : له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله . ( 2 ) 10 - عنه عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سألت الرضا عليه السلام ، هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك . ( 3 ) 3 - ( باب ) * ( النقد والنسيئة ) * 11 - الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عمه محمد بن عبد الله ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف ، ويؤخر عنه المال إلى وقت ؟ قال لا باس ، قد أمرني أبي ففعلت ذلك ، وزعم أنه سال أبا الحسن عليه السلام عنها فقال له مثل ذلك ( 4 ) . 12 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أريد الخروج إلى بعض الجبل فقال : ما للناس بد من أن
--> ( 1 ) التهذيب : 7 - 195 . ( 2 ) التهذيب : 7 - 208 . ( 3 ) التهذيب : 8 - 85 والاستبصار : 3 - 87 . ( 4 ) الكافي : 5 - 205 .